ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته "لو خرجتِ هتكوني طالق" مع علمه المسبق بحاجتها للخروج، وهل يقع الطلاق إذا كانت نيته تخويفها وليس طلاقها؟
قول الزوج: "كل شيء انتهى بيننا وكل واحد يروح في طريقه" ونحوها من العبارات، هي كنايات طلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولم تتوفر النية هنا. أما قوله: "لو خرجت ثاني حتكوني طالق" فهو ليس تعليقاً بل هو وعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وحتى لو كان تعليقاً فلا يقع الطلاق بالخروج بإذن الزوج؛ لأن نيته لم تكن الخروج مطلقاً، بل الخروج بغير إذنه، وبناءً عليه، الزوجة لا تزال في عصمة زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89916