العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذا خرجتِ فأنت طالق" وقول الزوجة "سأخرج حتى لو كنت طالقاً"، ثم خروج الزوجة بعد أخذ مال من الزوج اعتبرته موافقة منه على خروجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، ولا يملك الزوج التراجع عنه. هذا هو المفتى به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إن قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يحل بكفارة يمين ويمكن التراجع عنه. وعليه، فإن خرجتِ بعد تعليق زوجك الطلاق على خروجك، فقد وقع الطلاق حسب المفتى به، وينصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية. يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم الخروج دون إذنه إلا لضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي