العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي "إذا خرجتِ فأنتِ طالق" ومنعتُها من إعطاء جوالها لأختها، وخرجت للمستشفى ثم ذهبت لبيت أهلها وأعطت جوالها لأختها، مع العلم أني لم أقصد الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه عند الجمهور، وهو الراجح، ولو كان بقصد التهديد خلافًا لابن تيمية. فإذا علّق الرجل طلاق زوجته على خروجها من المنزل، فبخروجها يقع الطلاق، وكذلك إن قصد خروجها من منزل أهلها. وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكن مراجعتها ما دامت في العدة بقوله: "راجعت زوجتي" دون الحاجة للسفر. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليه حتى تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة ويطلقها بعد الدخول. وينصح الزوج بتجنب التسرع في ألفاظ الطلاق والتحكم بالغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي