هل يقع الطلاق إذا حلف رجل بالطلاق على إحدى زوجتيه إن خرجت من المنزل، ثم طلقها ظنًا منه أنها هي التي خرجت، ليكتشف فيما بعد أن الزوجة الأخرى هي التي خرجت؟
الرجل الذي ذهب للمأذون بخصوص طلاق زوجته له احتمالان:
1. أنه أراد توثيق طلقة سابقة بسبب حنث في طلاق معلق، وفي هذه الحالة لا تطلق الزوجة لعدم نية إنشاء الطلاق ولعدم تحقق الشرط. 2. أنه أراد طلاقها عند المأذون لظنه أنها خرجت من المنزل. هنا اختلف أهل العلم: بعضهم (منهم ابن تيمية وابن القيم) يرون أنها لا تطلق إذا تبين أن السبب الذي طلق لأجله (كخروجها) لم يكن موجودًا، فكأنه طلق لعلة منتفية. جمهور أهل العلم يرون أنها تعتبر مطلقة سواء وجدت العلة أم لم توجد، لأن قول "أنت طالق" بصيغة التعليل (كـ "أن دخلت") يوقع الطلاق في الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101550