هل يقع الطلاق إذا نسيَت الزوجة وخرجت دون إذن زوجها، مع العلم أنه قال لها: "أنت طالق إذا خرجت"؟
أولاً: من قال لزوجته: "أنت طالق إن خرجت" فخرجت ذاكرة مختارة، يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قصد الزوج المنع ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إذا قصد الطلاق فيقع عند حدوث المعلق عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ثانياً: إذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسياً، يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء. ويرى الشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، أن الطلاق لا يقع إذا فعل الفعل المعلق عليه ناسياً، خاصة إذا كان التعليق على فعل الغير، بشرط أن يكون الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته. فإن لم يكن كذلك، أو لم يعلم بالتعليق، وقع الطلاق. وأفتى الشيخ ابن باز بأن من علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسياً، لا تطلق زوجته لأنه لم يتعمد فعله. لكن إذا خرجت الزوجة بغير عذر النسيان أو الإكراه، وقع الطلاق إن كان الزوج قد أراده، وإلا فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11900