هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة لضرورة (إسعاف أختها المغمى عليها) دون إخبار زوجها، مع العلم أنه قال لها سابقًا: "إن خرجتِ من بيت أهلك بدون علمي فأنت طالق"؟
إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجتِ من بيت أهلك دون علمي فأنت طالق"، وخرجت، فالحكم يعتمد على التفصيل:
1. النسيان: إذا خرجت ناسية ذاهلة عن الأمر، فالراجح أنه لا يقع الطلاق لأنها لم تتعمد المخالفة. 2. التعمد والنية: إذا خرجت ذاكرة للطلاق، ونوى الزوج به الطلاق، وقعت طلقة واحدة. 3. نية المنع: إذا خرجت ذاكرة، ولم ينوِ الزوج الطلاق بل نية المنع فقط، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد).
هناك أصلان في المسألة: إذا حدث الفعل المعلق عليه الطلاق مع النسيان، لا يقع الطلاق. إذا قصد الزوج بالطلاق المعلق الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق، فهو يمين وتلزمه الكفارة عند الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7988