هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا خرجت دون إذن الزوج بعد أن حلف "والله إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت مرة ثانية"؟
قول "إن خرجت دون إذني" من ألفاظ الكنايات، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن نويت به الطلاق فهو طلاق معلق يقع بخروج الزوجة دون إذن، وهذا مذهب الجمهور. ويرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق يقع إذا قصد به تعليق الطلاق، وإذا قصد به الحث أو المنع، فهو يمين يكفر بكفارة يمين. ويوصى بمراجعة المحاكم الشرعية للفصل في هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51825