العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على زوجة قال لها زوجها "إن خرجت من الباب فأنتِ طالق" ثم خرجت، وهو يكره طلاقها، ثم قال لها "أنتِ طالق" إخبارًا، بناءً على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذاهب الفقهية في المعلّق على شرط: يرى العلماء أن الطلاق يقع بمجرد تحقق ، بينما يرى آخرون (منهم ابن تيمية وابن باز) أنه يعتمد على نية الزوج، فإذا نوى الطلاق وقع، وإلا فلا.

أما الطلاق بالإخبار عنه، فلا يقع طلاق جديد بقول الرجل: "طلقت زوجتي" أو "هي مطلقة" إذا كان يخبر عن طلاق سابق، ولا ينشئ طلاقاً جديداً.

إذا خرجت الزوجة بعد تعليق الطلاق على خروجها، واعتقد الزوج وقوعه وأخبرها بذلك، فإنه لا يقع طلاق جديد بهذا الإخبار. النظر يكون في الطلاق الأول المعلق: - إذا لم يقصد الزوج الطلاق عند تعليقه بل قصد المنع، فلا يقع الطلاق، ولا يؤثر اعتقاده بوقوعه أو إخباره عنه. - إذا قصد الزوج الطلاق عند تعليقه، وقع بخروجها، وكان إخباره إخباراً عن حكم صحيح، ولا يقع به طلاق ثان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي