هل يقع الطلاق بقول "إذا طلعت من باب البيت بدون علمي اعتبري حالك طالق" في حال خروج الزوجة لخشيتها على ابنها ونسيانها التهديد، مع أن نية الزوج كانت التهديد لا الطلاق ولم يتلفظ بلفظ "عليّ الطلاق"؟
العبارة المذكورة في السؤال كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإن لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع. وما دام الزوج لم ينو الطلاق بل نَوَى التهديد، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة دون إذنه.
وإذا علّق الزوج الطلاق صراحة على خروج الزوجة دون إذنه، وخرجت ناسيةً تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يحنث الزوج في يمينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176423