العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إذا طلعت من باب البيت بدون علمي اعتبري حالك طالق" في حال خروج الزوجة لخشيتها على ابنها ونسيانها التهديد، مع أن نية الزوج كانت التهديد لا الطلاق ولم يتلفظ بلفظ "عليّ الطلاق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة في السؤال كناية تحتمل وغيره، فإن لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع. وما دام الزوج لم ينو الطلاق بل نَوَى التهديد، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة دون إذنه.

وإذا علّق الزوج الطلاق صراحة على خروج الزوجة دون إذنه، وخرجت ناسيةً تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يحنث الزوج في يمينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176423
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي