العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال شخص لأمه "إذا خرجت زوجتي من البيت فقل لها أنت طالق"، ولم تبلغ الأم الزوجة، ثم خرجت الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بخروج الزوجة من البيت دون علمها بعبارة الزوج، سواء كانت وعدًا أم تعليقًا للطلاق، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد. وإذا قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ولم تعلم به، ثم فعلته، فلا تطلق. ويُنصح بتجنب تعليق الطلاق بقصد تهديد الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174290
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي