العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول الرجل لزوجته: "إذا خرجتِ بدون إذني فأنتِ طالق" طلاقًا مُعلّقًا، وهل يقع إذا أذن لها بالخروج في نفس الوقت خشية وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ "عليّ الطلاق" يُعد طلاقًا معلقًا على خروج الزوجة بغير إذن، وبما أن الزوج أذن لها بالخروج، فلم يقع الطلاق لعدم تحقق الشرط المعلق عليه. ويجب الحذر من المشاكل بين الزوجين، فالطلاق ليس الحل الوحيد، وينبغي التريث والحكمة، وهناك سبل لعلاج نشوز الزوجة، كما يجب أن يسود الاحترام بين الزوجين وأن يعرف كل منهما حق الآخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي