هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت من المنزل من دون إذني" ثم خرجت، مع العلم أنها الطلقة الثالثة له، وهل يصح تراجعه عن هذا الشرط؟
المفتى به أن من علق طلاق زوجته على شرط، لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق، سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا قول أكثر أهل العلم.
بناءً على ذلك، بما أنكِ خرجتِ دون إذن زوجك، فقد وقع طلاقكِ، وبما أنه طلقك مرتين قبلها، فقد بِنْتِ منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجتِ زوجًا آخر يدخل بك ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتكِ منه.
وإذا قصد زوجك إيقاع الطلاق بهذا اليمين، ولم يتراجع عنه إلا بعد خروجكِ دون إذنه، فقد وقع الطلاق على قول عامة أهل العلم.
أما إذا لم تخرجي دون إذن زوجك إلا بعد أن قال لك: "إذا شئتِ اخرجي من دون إذني"، فلم يحنث بخروجكِ دون إذنه، وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170789