العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق عند قول الزوج: "لو نزلتي تبقى طالق ولن تذهبي الشغل بكرة" و"علي الطلاق لن تأخذي ابني – أهم طالقتين وفاضلك واحدة" ثم تنزل الزوجة، وهل يستطيع الزوج إرجاع زوجته بعد يومين دون علمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت الزوجة بخروجها من البيت دون إذن زوجها، فخروج الزوجة دون إذن الزوج لا يجوز وطاعته واجبة. شتم الزوج وضرب زوجته سلوك سيء، وحلفه بالطلاق مكروه وقد يقع به الطلاق.

إذا كان الزوج قد قصد بالطلاق عند خروج الزوجة من البيت، فقد وقع الطلاق، وإن كان قد طلقها مرتين قبل ذلك، فهذه هي الطلقة الثالثة ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر.

وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، فله مراجعتها ما دامت في العدة دون اشتراط علمها، ويُستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يُشترط رضا الزوجة في الرجعة.

وليس الزوج ملزمًا بالقدوم لأخذ الزوجة من بيت أهلها؛ لأنها خرجت دون إذنه، وعليها العودة إلا إذا كان في ذلك ضرر. وينبغي أن يتوسط بين الزوجين حَكَمٌ من أهله وحَكَمٌ من أهلها للإصلاح أو للطلاق إذا تعذر الإصلاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي