هل تعتبر الزوجة طالقًا طلاقًا بائنًا في حال خروجها بعد أن حلفت عليها بالطلاق، بحجة أنها استأذنت مسبقًا وأن القصد من الحلف كان التهديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته "تعتبر طالقًا" إن خرجت دون استئذان هو تعليق للطلاق، وهذا اللفظ من الكناية، ووقوع الطلاق يتوقف على نية الزوج. فإذا لم يقصد الزوج الطلاق بقوله هذا، فلا يقع بخروجها دون إذنه. وبما أن الزوج قد طلق زوجته طلقتين سابقتين، فيجب عليهما تجنب المشاكل والابتعاد عن التلفظ بالطلاق، وعليه أن يتقي الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178046
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178046
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي