هل تقع زوجتي طالقًا إذا قلت لها: "إذا خرجت أنت طالق" على سبيل التهديد، وادعت أنها لم تسمعني، ثم خرجت بعد قولي لها: "يعني أنت تريدين أن تطلقي"؟
قول الرجل لزوجته: "إذا خرجت فأنت طالق" يعتبر طلاقًا معلقًا، وجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد، وهو الرأي المفتى به.
أما إذا حنثت الزوجة ناسية أو مكرهة أو جاهلة، فالأظهر عند الشافعية أن الطلاق لا يقع، وهو ما اختاره النووي.
وفي حالة ادعاء الزوجة عدم سماعها للتعليق، فالظاهر أنها تُصدَّق في ذلك، ولا يقع الطلاق بفعلها ناسيةً للتعليق أو مكرهةً عليه، ويُقبل قولها "لم أعلم".
ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية لرفع الخلاف، مع الحذر من ألفاظ الطلاق مستقبلًا، والحرص على حل المشاكل بالاحترام والتفاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126558