العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي يعلق طلاق زوجته على أتفه الأسباب كخروجها من البيت، أو يشك في حملها منه ويقول لها: "إذا لم يكن بابني فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف وتعليقه على شرط، وجمهورهم يرون وقوع الطلاق بالحنث، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التأكيد أو المنع أو الحث، فتلزم الحالف كفارة يمين.

فإذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق أو علق طلاقها على فعل كخروجها من البيت، فإنها تطلق بخروجها، وإذا علق طلاقها على كون الحمل ليس منه، فإنها تطلق إذا كانت حاملاً من غيره. وإذا صحف الزوج لفظ الطلاق فينطقه: "طالك" ولم يقصد به إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع عند بعض أهل العلم.

واتهام الزوج لزوجته بالفاحشة دون بينة كبيرة من الكبائر. ويجب على الزوج اجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144229
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي