العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في رجل حلف بالطلاق على زوجته ألا تفعل شيئاً ما، ففعلته ناسيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يسمى قول الزوج لزوجته: "إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق" طلاقاً معلقاً على شرط.

فإن حصل ، الفقهاء يرون وقوع ، بينما يرى بعض العلماء كشيخ ابن تيمية أن الأمر راجع لنية الزوج؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد التهديد أو الحث، فلا يقع الطلاق بل هو يمين تجب فيها كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد). هذا القول الأخير هو المرجح.

وكون المرأة فعلت ما نهاها عنه ناسية لا يغير .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46543
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي