ما هو الحكم الشرعي في رجل حلف بالطلاق على زوجته ألا تفعل شيئاً ما، ففعلته ناسيه؟
يسمى قول الزوج لزوجته: "إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق" طلاقاً معلقاً على شرط.
فإن حصل الشرط، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق، بينما يرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر راجع لنية الزوج؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد التهديد أو الحث، فلا يقع الطلاق بل هو يمين تجب فيها كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد). هذا القول الأخير هو المرجح.
وكون المرأة فعلت ما نهاها عنه ناسية لا يغير الحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46543