هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق"، ثم فعلت الزوجة ذلك ناسيةً، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق عند التحذير ويرغب في التراجع عن قوله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه. إذا فعلت الزوجة ما علق عليه ، فإنه يقع طلاقًا عند العلماء. لا يلزمك شيء (طلاق أو كفارة يمين) ما دامت زوجتك فعلت الأمر ناسية، لأنها غير قاصدة للمخالفة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي