العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق"، ثم فعلت الزوجة ذلك ناسيةً، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق عند التحذير ويرغب في التراجع عن قوله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه. إذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقًا عند جمهور العلماء. لا يلزمك شيء (طلاق أو كفارة يمين) ما دامت زوجتك فعلت الأمر ناسية، لأنها غير قاصدة للمخالفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي