العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا علّق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، ففعلته الزوجة وهي ناسيه، وكان الزوج يقصد التهديد لا الطلاق، وهل يختلف الحكم بين قوله "سوف تكونين طالقًا" أو "سوف أطلقك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سواء قيل للزوجة "إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقًا" أو "سوف أطلقك"، فإذا كان القصد هو الوعد فقط لا يقع شيء عند عدم الوفاء بالوعد. أما إذا كان القصد تعليق الطلاق، فيقع الطلاق عند العلماء ولو كان القصد التهديد. وإذا فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه نسيانًا، فلا يلزم الزوج طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95002
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي