العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لغير زوجته: "هي طالق إن فعلت كذا" أو "هي طالق إن لم تفعل كذا"، سواء كان اللفظ صريحًا أو كناية، وما خلاف العلماء في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، سواء كان بلفظ صريح أو كناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق" و: "لا طلاق قبل نكاح". والعبارات المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق ولو صدرت ممن هو متزوج، لأنها ليست صريحة في الطلاق ولا كناية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي