ما حكم قول الرجل لغير زوجته: "هي طالق إن فعلت كذا" أو "هي طالق إن لم تفعل كذا"، سواء كان اللفظ صريحًا أو كناية، وما خلاف العلماء في ذلك؟
الطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، سواء كان بلفظ صريح أو كناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق" و: "لا طلاق قبل نكاح". والعبارات المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق ولو صدرت ممن هو متزوج، لأنها ليست صريحة في الطلاق ولا كناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141078