العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب طلاقًا إذا قال الرجل لزوجته "طلقيني" فردت "أنت طالق"، وكان ذلك على سبيل المزاح ومن دون نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الكناية لا تُعد طلاقًا إلا إذا قُصد بها تفويض المرأة، وقصدت هي بلفظها . وما دمتَ لم تقصد الطلاق أو التفويض، ولم تقصد هي إيقاعه، فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة في عصمتك. ومع ذلك، يجب الحذر من هذه الألفاظ لأن الطلاق جد وهزلُه سواء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي