العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في حالة الغضب الشديد: "عليّ الطلاق إذا نمتِ في بيت أهلك بعد كذا"، إذا نامت الزوجة في بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق - سواء قصد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهو المفتى به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى أن حكمه كحكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.

فإذا حلف الزوج بطلاق زوجته على نومها في بيت أهلها مدركًا لما يقول، وقع الطلاق إذا نامت هناك. أما إذا كان الحلف حال غضب شديد أفقده وعيه، فلا يقع الطلاق. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي