العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها، بعد أن قال لها الزوج في حالة غضب شديد: "عليّ الطلاق من بيتي مانتي ذاهبه إلى البلد عندنا"، ثم ادعى أنه لم يقصد الطلاق، بل أخطأ في اللفظ وكان يقصد يمينًا آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا سلب إدراك صاحبه وغلب على عقله. إذا حلف الزوج بالطلاق دون قصد، وسبق لسانه إليه، فلا يقع الطلاق. وقول الزوج في هذا الأمر دين فيما بينه وبين الله، فإذا علم من نفسه عدم القصد لم يقع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141470
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي