العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد، وهل يحتسب هذا الطلاق إذا كان بقصد تهديد الزوجة لكي لا تترك بيت الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن الزوج لم يقصد إنشاء بما قاله، وهذا واضح من عبارته "معناها أنت طالق"، وعليه لا يقع الطلاق إذا لم يقصده. ولا يقع الطلاق أيضًا إن كان الزوج صادقًا في كونه قصد تعليق الطلاق على خروج الزوجة من البيت غاضبة ولم تخرج. ومن تلفظ بالطلاق صريحًا منجزًا وقع طلاقه، سواء نوى به الطلاق أم لم ينوه، ولا عبرة بندمه أو بغضبه، إلا إذا كان الغضب سلب عقله بالكلية فلا يقع طلاقه حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي