العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت لدار أهلك" بقصد التخويف والتهديد، وكان في حالة غضب ومشادة كلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج ميثاق غليظ وآية من آيات الله. الغضب باب للشرور وسبب لوقوع غالبًا. إذا تلفظتَ بالطلاق المعلق وحصل ما علقتَ عليه طلاقها وهو ذهابها لبيت أهلها، فإن على وقوع الطلاق حتى لو قصدتَ التهديد، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع، وعليه كفارة يمين. به عندنا هو قول الجمهور. أو يؤثران في اليمين، فإذا نويتَ الطلاق في يوم معين أو لسبب معين، فلا يقع في غير ذلك اليوم أو بعد زوال السبب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي