العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت لدار أهلك" بقصد التخويف والتهديد، وكان في حالة غضب ومشادة كلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزواج ميثاق غليظ وآية من آيات الله. الغضب باب للشرور وسبب لوقوع الطلاق غالبًا. إذا تلفظتَ بالطلاق المعلق وحصل ما علقتَ عليه طلاقها وهو ذهابها لبيت أهلها، فإن الجمهور على وقوع الطلاق حتى لو قصدتَ التهديد، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع، وعليه كفارة يمين. المفتى به عندنا هو قول الجمهور. النية أو السبب يؤثران في اليمين، فإذا نويتَ الطلاق في يوم معين أو لسبب معين، فلا يقع في غير ذلك اليوم أو بعد زوال السبب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي