هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إن ذهبتِ إلى أهلك" في حالة الغضب؟
الطلاق المعلّق يقع عند جمهور الفقهاء إذا حصل المعلّق عليه، وبعضهم يرى أنه لا يقع إذا قصد الزوج التهديد أو المنع وتلزمه كفارة يمين. تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد يوقع طلقة واحدة إلا إذا قصد الزوج الاستئناف. لا يقع الطلاق إذا كان للمنع سبب وزال، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حدّاً لا يعي فيه ما يقول. ينبغي للمسلم أن يتقي الغضب ويحذر من استخدام ألفاظ الطلاق كوسيلة لحل المشاكل الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131999