هل يقع الطلاق بقول "طالق طالق طالق امشي" حال الغضب، مع العلم أن الزوجة لديها طلقتين سابقتين؟
إذا كان الحال كما ذكرت، فزوجتك قد بانت منك وحرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، لقوله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى فقد الوعي. وينصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96241