العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "هي طالق" في سياق غضب شديد ورغبة بمنع الزوجة من الذهاب لبيت أحد الجيران، مع العلم أن القائل لم يقصد الطلاق الفعلي بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الغضب بالمرء حالًا يغيب فيها عن شعوره، فلا يعتبر طلاقه. إذا علق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، ففعلت ما نهاها عنه، العلماء يرون وقوع ، بينما يرى آخرون -كشيخ ابن تيمية- أنه لا يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق، لا مجرد الحث أو المنع.

أما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق مكرهة أو ناسية أو جاهلة، أنها لا تطلق، لقوله تعالى: (لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقد ثبت أن الله قال عن هذا الدعاء: (قد فعلت). وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

والخلاصة أن زوجتك لا تطلق بما حدث، وينبغي عليك التحلي بالحلم وعدم استخدام الطلاق لتنفيس الغضب أو العقاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9880
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي