العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "لو عرفتِ رجلًا غيري؛ فأنت طالق"، وعلمت هي رجلًا قبل الزواج واستمرت علاقتها به بعد الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يتوقف حكم وقوع الطلاق المعلق على معرفة نية الزوج وقصده بما تلفّظ به؛ هل قصد تعليقه على علاقة قائمة أو مستقبلية، وهل قصد إيقاع الطلاق أم التهديد؟ الراجح أن النية تخصيص اللفظ العام، والطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم التهديد. يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع وتلزم كفارة يمين. نظرًا للخلاف، يجب عرض المسألة على أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي