هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن ذهبتِ إلى مكان معين فأنتِ طالق" ثم ذهبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولو لم ينوِ الزوج طلاقًا. وإذا وقع الطلاق، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقًا، وإنما قصد المنع أو التهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157238