العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن ذهبتِ إلى مكان معين فأنتِ طالق" ثم ذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولو لم ينوِ الزوج طلاقًا. وإذا وقع الطلاق، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقًا، وإنما قصد المنع أو التهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي