العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن ذهبتِ إلى مكان معين فأنتِ طالق" ثم ذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرى أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولو لم ينوِ الزوج طلاقًا. وإذا وقع الطلاق، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقًا، وإنما قصد المنع أو التهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157238
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي