هل تُحتسب الطلقة المعلّقة على شرط لم يتحقق (ذهاب الزوجة لمكان معين)، إذا قال الزوج لزوجته لاحقًا "أنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق المعلق لا يقع قبل حصول المعلق عليه، والطلاق الرجعي المنجز لا يقطع التعليق السابق، كما جاء في المغني لابن قدامة والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي. فإذا طلقت زوجتك طلقة رجعية ثم أرجعتها، فالتعليق باقٍ، وإن ذهبت الزوجة إلى المكان المقصود فالطلاق نافذ عند الجمهور، ولك مراجعتها إن لم تكن الطلقات ثلاثًا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن كفارة يمين تلزم إذا لم يقصد الطلاق، لكن الراجح هو مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125142
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125142
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي