العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقة المعلّقة على شرط لم يتحقق (ذهاب الزوجة لمكان معين)، إذا قال الزوج لزوجته لاحقًا "أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق لا يقع قبل حصول المعلق عليه، والطلاق الرجعي المنجز لا يقطع التعليق السابق، كما جاء في المغني لابن قدامة والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي. فإذا طلقت زوجتك طلقة رجعية ثم أرجعتها، فالتعليق باقٍ، وإن ذهبت الزوجة إلى المكان المقصود فالطلاق نافذ عند ، ولك مراجعتها إن لم تكن الطلقات ثلاثًا. ويرى شيخ ابن تيمية أن كفارة يمين تلزم إذا لم يقصد الطلاق، لكن الراجح هو مذهب الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125142
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي