هل وقع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، حيث تلفظ الزوج بالطلاق مشروطًا بفعل معين، ومرة أخرى كان اللفظ بدافع الإكراه، وفي الثالثة كان ردًا على سب وشجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وعبارة "أنت طالق" صريح يقع به الطلاق دون نية. ما تلفظ به الزوج من طلاق تحت تأثير الخوف ليس إكراها شرعيا يمنع وقوع الطلاق. لا يجوز للزوجة إيذاء الزوج أو طلب الطلاق بدون عذر شرعي. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات أو أكثر فقد حصلت البينونة الكبرى ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن كان أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل تمام العدة. ينصح بمراجعة أهل العلم مشافهة لتحديد الجواب الأدق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127909
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127909
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي