هل يقع الطلاق بعد تلفظ الزوج به ثلاث مرات بقصد إسكات الزوجة، وتهديده السابق لها بالطلاق إن لم تحضر وصولات أمانة، مع العلم أن لديهما أولادًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق يقع بحصول المعلق عليه عندنا، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لا. وقد وقع الطلاق بعدم إحضار الزوجة الإيصالات في الوقت المحدد. وإن راجعتها في بالقول أو الجماع، فقد رجعت إليك واحتسبت طلقة. أما الطلاق الأخير، فإن كان الغضب قد أفقدك الوعي، فلا يقع الطلاق، وإلا فيقع عندنا. وتكرار لفظ الطلاق دون نية إيقاع أكثر من طلقة، لا يقع به إلا طلقة واحدة. إذا كان الطلاق وقع مرتين فقط، فيجوز مراجعة الزوجة في العدة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177683
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي