العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بعد تلفظ الزوج به ثلاث مرات بقصد إسكات الزوجة، وتهديده السابق لها بالطلاق إن لم تحضر وصولات أمانة، مع العلم أن لديهما أولادًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عندنا، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لا. وقد وقع الطلاق بعدم إحضار الزوجة الإيصالات في الوقت المحدد. وإن راجعتها في العدة بالقول أو الجماع، فقد رجعت إليك واحتسبت طلقة. أما الطلاق الأخير، فإن كان الغضب قد أفقدك الوعي، فلا يقع الطلاق، وإلا فيقع عندنا. وتكرار لفظ الطلاق دون نية إيقاع أكثر من طلقة، لا يقع به إلا طلقة واحدة. إذا كان الطلاق وقع مرتين فقط، فيجوز مراجعة الزوجة في العدة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي