العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهي: قول الزوج "أنتِ طالق" أو "طالق" غاضبًا، وقوله "إن كنتِ قد فعلتِ كذا فاعتبري نفسكِ طالقًا"، وقوله "إن ذهبتِ إلى طبيب ذكر وكشف عليكِ فأنتِ طالق إلا للضرورة القصوى" ثم اضطرت للذهاب لطبيب ذكر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تناسب الفتوى عن بعد في مثل هذه المسائل، والصواب مشافهة الزوج لأهل العلم الثقات المختصين بالفتوى. ومن حيث الحكم الشرعي على سبيل العموم:

أولاً: إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكره الزوج، فالقول قوله، إلا إذا تيقنت الزوجة من وقوع الطلاق الثلاث، فعليها أن تتخلص منه بالخلع ونحوه.

ثانياً: الطلاق المنجز باللفظ الصريح يقع من غير حاجة إلى نية.

ثالثاً: أكثر أهل العلم على أن الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية لا يمنع وقوع الطلاق، والطلاق المعلق على شرط يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو التهديد.

رابعاً: وقوع الطلاق المعلق يتوقف على معرفة ما نواه الزوج بيمينه.

خامساً: إذا حصل شك في الطلاق أو في حصول ما علق الزوج عليه الطلاق، فلا يقع الطلاق لأن الأصل بقاء الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي