هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة الغضب، لا سيما بعد تكراره عدة مرات وقوله "طالق" أو تعليقه على شرط، وهل يعتد بما قالته والدته أن "هذا وقت غضب"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره زواج رغبة ودخل بها ثم فارقها أو مات عنها وانقضت عدتها. والطلاق يقع حتى لو كان في حالة غضب ما لم يفقد الوعي، والطلاق المعلق يقع بحصول الشرط عند جمهور العلماء، بينما يرى آخرون أنه إذا قصد به التهديد أو التأكيد لا يقع وتلزم كفارة يمين. ينبغي عرض المسألة على أهل العلم لتقدير حال الزوج عند التلفظ بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي