العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي تكرر فعلًا نُهيت عنه وربطتُ طلاقها به، مع العلم أني لا أرغب في تطليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن المعلق يقع إذا تحقق المعلق عليه، فإذا كلمت الزوجة الشخص الذي نُهيت عن كلامه، يقع الطلاق عند الجمهور. ويرى شيخ ابن تيمية أن المتكلم تلزمه كفارة يمين فقط إن لم يقصد الطلاق. وإذا وقع الطلاق وكان الأول أو الثاني، فهو طلاق رجعي عند المالكية والحنفية والشافعية، أما الحنابلة فيرون وقوع الطلاق ثلاثاً. وعلى القول بوقوع الطلاق أقل من ثلاث، لا يتكرر الطلاق بتكرار اتصال الزوجة بالشخص المذكور، وتنحل اليمين بالحنث فيها. ولا يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق عند الجمهور، بينما أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الرجوع عنه دون لزوم شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي