هل يقع الطلاق بقول "إن أخبرتيه بما جرى بيننا من نقاش؛ فأنت طالق" إذا أخبرت الزوجة، مع العلم أن النية كانت ردعها وليست التطليق؟
الطلاق يقع بإخبار الزوجة أخاها بما نُهيت عنه، حتى لو قصد الزوج التهديد فقط، وهذا رأي أكثر العلماء. إذا لم يكمل هذا الطلاق الثلاث، فللزوج مراجعة زوجته في عدتها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد حكمه حكم اليمين، فلا يقع به طلاق، بل تجب الكفارة بالحِنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187521