هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" بنية التهديد عند فعل الأمر المعلَّق عليه، أم يعتبر حلفًا وتجب فيه الكفارة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن المعلق يقع عند حصول المعلَّق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو التهديد، وهو قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة.
وعليه، فقد وقع طلاقك بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، ولك مراجعتها في عدتها إن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث.
أما على قول شيخ ابن تيمية، فلا يقع الطلاق إذا لم تنو به الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190038
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي