العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" بنية التهديد عند فعل الأمر المعلَّق عليه، أم يعتبر حلفًا وتجب فيه الكفارة فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلَّق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو التهديد، وهو قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة.

وعليه، فقد وقع طلاقك بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، ولك مراجعتها في عدتها إن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع الطلاق إذا لم تنو به الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي