هل يقع الطلاق بقول الزوج "علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا...فأنت طالق" كصيغة تهديد متكررة، وهل تصبح الزوجة مطلقة بمجرد قوله هذا دون نية الطلاق الصريح، وهل تجب كفارة على الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على أن الحلف كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، بينما فصل بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة، يكفر بوقوع المعلق عليه كفارة يمين.
أما حلفه بعدم خروجك من البيت وقيامه بإخراجك فيرجع إلى نيته، فإن كانت نيته خروجك بغير إذنه، أو خروجك بإرادتك، فلا يقع الطلاق بذلك. وإذا كان يقصد الخروج مطلقًا، فيقع الطلاق بإخراجك على التفصيل السابق.
وننبه إلى أن الطلاق أمره خطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ". كما أنه لا يجوز الحلف بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74886
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي