العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "تكوني طالق" و"علي الطلاق" بقصد التهديد لا بقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولو لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد، فإذا علقت طلاق زوجتك مرتين على أمرين وحنثت فيهما، لزمتك طلقتان عند الجمهور، بشرط أن تقع الطلقة الثانية وزوجتك في عصمتك (في أو بعد )، وإلا لم تنفذ.

وعلى مذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه، لا يلزمك طلاق إن لم تقصده، وتجب كفارة يمين عن كل يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118258
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي