ما حكم قول "تكوني طالق" و"علي الطلاق" بقصد التهديد لا بقصد الطلاق؟
جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، ولو لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد، فإذا علقت طلاق زوجتك مرتين على أمرين وحنثت فيهما، لزمتك طلقتان عند الجمهور، بشرط أن تقع الطلقة الثانية وزوجتك في عصمتك (في العدة أو بعد الرجعة)، وإلا لم تنفذ.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لا يلزمك طلاق إن لم تقصده، وتجب كفارة يمين عن كل يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118258