العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا أعدت هذا الموضوع تكونين طالق طالق طالق"، ونيته التهديد والمنع، مع قوله لاحقًا إنه لم يقصد الطلاق، وهل يُعد هذا طلاقًا صريحًا أم معلقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط المعلق عليه، خلافًا لابن تيمية الذي لا يرى وقوعه إذا كان القصد منه التهديد أو المنع. والفتوى لدينا هي قول الجمهور، ولكن لا إثم على من عمل بقول ابن تيمية إذا اطمأن قلبه لذلك، والأولى عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111429
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي