العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" و "والله ستكونين طالقًا" إذا كانت النية هي التهديد والوعيد لا إيقاع الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "أنتِ طالق" صريح يقع به الطلاق، سواء كان جاداً أو هازلاً، ولا تُعتبر نيته إلا بوجود دليل يصرف عن قصد الطلاق. أما قولك: "ستكونين طالقاً" فإن قصدت بها التهديد فلا يقع بها الطلاق.

وعليه، تُعد زوجتك طالقاً باللفظة الأولى، وإن لم تكن طلقتها مرتين قبل ذلك، فيمكنك ارتجاعها إن كانت لا تزال في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي