هل يقع الطلاق إذا اشترط الزوج على زوجته عدم رؤية أهلها إلا بإذنه، ثم جاءها والدها دون علمها أو إذن زوجها، فطلقها بناءً على ذلك؟
ما كان ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لهذا السبب، فالطلاق مكروه إن لم تدعُ إليه حاجة، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمته. وإذا طلق الزوج زوجته وقع الطلاق بكل حال. وليس من الواضح ما إن كان الزوج قد أنشأ طلقة أخرى غير الطلاق المعلق، والأفضل أن يشافه الزوج بالسؤال أحد العلماء. وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، وهو المفتى به عندنا، خلافاً لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد الزوج التهديد ونحوه، وأن تلزمه كفارة يمين. وننصح بالتصالح والرجعة إن لم تحصل بينونة كبرى، واستعمال الحكمة والرفق لحل المشاكل الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194812