العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أثناء شجار "لو فعلت كذا تكونين طالقًا"، ثم فعلت الزوجة ذلك لاحقًا وأقسمت أنها لا تتذكر هذا الشرط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق المعلّق عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث ويكتفى بكفارة يمين. فإن فعلت الزوجة ما عُلِّق عليه الطلاق، وقع الطلاق. لكن إذا فعلته ناسية أو جاهلة بتعليق الطلاق، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحالة، ورجح بعض المحققين عدم وقوعه. والأولى الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي