العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا فعلت ما نهاها عنه زوجها، بنية التحذير لا الطلاق، وفي ساعة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن علق على شرط فوقع ، كقول الرجل لزوجته: "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، فذهب أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط، بينما ذهب آخرون إلى التفصيل: فإن قصد منعها ولم ينوِ طلاقها فلا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط، وإن نوى طلاقها فيقع الطلاق بوقوع الشرط. ويُنصح بعدم تعليق الزواج بمثل هذه الأمور، واللجوء لسبل أخرى لتحقيق المراد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي