العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا فعلت ما نهاها عنه زوجها، بنية التحذير لا الطلاق، وفي ساعة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط، كقول الرجل لزوجته: "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط، بينما ذهب آخرون إلى التفصيل: فإن قصد منعها ولم ينوِ طلاقها فلا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط، وإن نوى طلاقها فيقع الطلاق بوقوع الشرط. ويُنصح بعدم تعليق الزواج بمثل هذه الأمور، واللجوء لسبل أخرى لتحقيق المراد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي