هل يقع الطلاق إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء، ثم قامت به الزوجة بعد نيتها عدم فعله؟
الطلاق المعلَّق على شرط لا يقع إلا بوقوع الشرط، فإذا علّق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة لشيء فأحضرته، فلا يقع الطلاق. لكن إن كانت نية الزوج أو سبب تعليقه للطلاق هو عدم الإحضار في وقته المحدد أو بالمواصفات المطلوبة، فإذا لم يتحقق ذلك، يُعتبر الشرط قد وقع ويقع الطلاق. فالنية والسبب يؤثران في اليمين تخصيصًا وتعميمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69516