العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء، ثم قامت به الزوجة بعد نيتها عدم فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلَّق على شرط لا يقع إلا بوقوع ، فإذا علّق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة لشيء فأحضرته، فلا يقع الطلاق. لكن إن كانت نية الزوج أو سبب تعليقه للطلاق هو عدم الإحضار في وقته المحدد أو بالمواصفات المطلوبة، فإذا لم يتحقق ذلك، يُعتبر الشرط قد وقع ويقع الطلاق. يؤثران في اليمين تخصيصًا وتعميمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69516
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي