العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بوعود الزوج لزوجته بالطلاق عند فعل شيء معين، حتى لو لم يقسم عليه ولم ينوه، ولم يقم بتنفيذه فعلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بفعل ما نُهي عنه الزوجة ما دام الأمر مجرد وعد وتهديد، فالوعد بالطلاق لا يوقعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120760
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي