هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، علمًا بأن الزوج لم يقصد الطلاق، أو علق الطلاق على فعل قامت به الزوجة؟
إذا أمر الزوج زوجته بجمع الأغراض أو الخروج من الغرفة، وهددها بالطلاق دون نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق، لأنها صيغة توعد وليست تعليقًا. "الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه". وإذا احتملت الصيغة الوعد أو التعليق، فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وقول الزوج هو المعول عليه في نيته. أما إذا نوى الزوج الطلاق وعلقه على عدم فعلها للأمر، فإنه يقع إذا لم تفعل ما علق عليه الطلاق، ويكون ذلك حسب نيته في التوقيت، فـ "مبنى اليمين على نية الحالف". وينصح بمشافهة أهل العلم للتحقق من نية الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189091