هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، علمًا بأن الزوج لم يقصد الطلاق، أو علق الطلاق على فعل قامت به الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمر الزوج زوجته بجمع الأغراض أو الخروج من الغرفة، وهددها دون نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق، لأنها صيغة توعد وليست تعليقًا. "الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه". وإذا احتملت الصيغة الوعد أو التعليق، فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وقول الزوج هو المعول عليه في نيته. أما إذا نوى الزوج الطلاق وعلقه على عدم فعلها للأمر، فإنه يقع إذا لم تفعل ما علق عليه الطلاق، ويكون ذلك حسب نيته في التوقيت، فـ "مبنى اليمين على نية الحالف". وينصح بمشافهة أهل العلم للتحقق من نية الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي