هل يقع الطلاق في حال قول الزوج لزوجته: "إن خرجتِ من البيت بغير إذني فالذي كان بيننا سينتهي"، ثم خرجت، مع عدم تذكّر الزوج لنيّته، وهل الطلاق المعلق أبدي وكيف يمكن التخلص منه؟
أولاً: قول الزوج لزوجته: "إن خرجت من البيت بغير إذني فالذي كان بيننا سينتهي" هو من كنايات الطلاق، ولا يقع به الطلاق إلا بنية الزوج، فإن نسي الزوج نيته أو جهلها فلا يقع الطلاق.
ثانياً: إذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر، وفعلت الزوجة هذا الأمر ناسية، فلا يقع الطلاق على الراجح، ولا يُشترط سماع الزوجة للطلاق المعلق، فلو نوى الزوج الطلاق بكلامه وخرجت الزوجة ناسيه لكلامه فلا يقع الطلاق، أما إذا خرجت رغم علمها بكلامه فيقع.
ثالثاً: الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إذا نوى الزوج الطلاق، فإذا فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، أما إذا قصد الزوج بكلامه الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق، فله حكم اليمين ويمكن الرجوع عنه بالتكفير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10105