العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا فعلت الزوجة شيئًا علق عليه الزوج طلاقها ثم ندم وتراجع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن من علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته.

وعند ابن تيمية، إن قصد إيقاع عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159492
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي