هل يقع الطلاق إذا فعلت الزوجة شيئًا علق عليه الزوج طلاقها ثم ندم وتراجع؟
المفتى به عندنا أن من علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته.
وعند ابن تيمية، إن قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159492